السيد أحمد الموسوي الروضاتي

187

إجماعات فقهاء الإمامية

نهارا لم يلزمه شيء بلا خلاف بين الطائفة . * إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 176 ، 177 : المسألة 16 : كتاب الصوم : إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء . . . دليلنا : إنه ابتلع ما يفطر ، فوجب أن يفطره ، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف . . . * اسقط فقهاء العامة القضاء والكفارة عمن وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلقه * فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177 : المسألة 17 : كتاب الصوم : غبار الدقيق ، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ، ويجب منه القضاء ، والكفارة متى تعمد . ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا . دليلنا : الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط ، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين ، وفي الإخلال خلاف ذلك . * إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177 : المسألة 18 : كتاب الصوم : إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر . فإن انفصل من فيه ، ثم عاد إليه أفطر . . . * إذا تقيا متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة * إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178 : المسألة 19 : كتاب الصوم : إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة ، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا . . . دليلنا : إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا ، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين . . . * إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه * إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178 ، 179 : المسألة 20 : كتاب الصوم :